اختر لونك:
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [ التوبة : ( 105 )] كلمة الإدارة

يرجى إختيار القسم المناسب قبل النشر وسيعاقب المخالف بإنذار أول مرة وسيتم حظره إذا تكرر ذلك كلمة الإدارة

يُمنع كتابة مواضيع السحر والشعوذة والروحانيات والابراج بكافة الأشكال والمخالف سيعاقب بحظر مؤقت وإذا تكرر سيكون حظر دائم تنبيه هام جداً



قسم القرآن الكريم كل ما يختص بالقرآن الكريم وآياته وتفاسيره وقصص القرآن

أضف رد جديد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 24-02-2019, 08:20 PM   #1
تاريخ التسجيل: Feb 2019
الدولة: قلب ابي
العمر: 31
المشاركات: 1,006
التقييم: 10
تاريخ التسجيل: Feb 2019
الدولة: قلب ابي
العمر: 31
المشاركات: 1,006
التقييم: 10
افتراضي الورثة الابن والبنات الأربع فقط

السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 1 (ابن عم من الأب) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (أخت من الأب) العدد1 (أخت من الأم) العدد 1 - إضافات أخرى: توجد مصوغات ذهبية، عبارة عن أربع غواية، وخاتمين. وأوصت بأن يتم توزيع الغوايش لكل بنت واحدة. فهل يجوز ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة المتوفاةُ من الورثة إلا من ذكر، فإن تركتها كلها لابنها وبناتها الأربع تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...} النساء: 11، ولا شيء لابن العم من الأب؛ لأنه لا يرث مع وجود الابن، كما لا شيء أيضا لأخيها وأختها من الأم؛ لأنهما لا يرثان مع وجود الابن ولا مع وجود البنت.

قال في كشاف القناع: وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا، بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَبِوَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى .... اهــ. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم، لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. اهــ.

فتقسم التركة على ستة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهمٌ واحدٌ، ولا شيء كذلك للأخت لأب؛ لأنها محجوبة بالابن.
ووصيتها بشيء من المصوغات الذهبية -أو غيرها من التركة- لبناتها، وصيةٌ لا عبرة بها، وليست ملزمة؛ لأنها وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا البالغ الرشيد.

فإذا كان الابن بالغا رشيدا، ورضي بإمضائها، فللبنات أخذ تلك المصوغات، وإن لم يرض الابن بإمضاء الوصية، أو كان غيرَ بالغ أو غيرَ رشيد، فإنه يأخذ حقه في الميراث من تلك المصوغات، وانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967 عن الوصية للوارث.

والله تعالى أعلم.

مهرة النجدية غير متواجد حالياً   اقتباس
أضف رد جديد

الكلمات الدلالية (Tags)
منتديات رحيل, رحيل, شبكة رحيل, r7il, r7il.com


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيفية انشاء القالب الابن القيصر قسم تطوير المواقع ومحركات البحث والسيو Seo والووردبريس WordPress 0 11-03-2019 04:55 AM
كيفية استخدا م ووردبريس القالب الابن القيصر قسم تطوير المواقع ومحركات البحث والسيو Seo والووردبريس WordPress 0 11-03-2019 04:53 AM


الساعة الآن 03:59 PM

 


Content Relevant URLs by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.