اختر لونك:
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [ التوبة : ( 105 )] كلمة الإدارة

يرجى إختيار القسم المناسب قبل النشر وسيعاقب المخالف بإنذار أول مرة وسيتم حظره إذا تكرر ذلك كلمة الإدارة

يُمنع كتابة مواضيع السحر والشعوذة والروحانيات والابراج بكافة الأشكال والمخالف سيعاقب بحظر مؤقت وإذا تكرر سيكون حظر دائم تنبيه هام جداً


  منتديات رحيل لكل العرب > منتدى رحيل التجاري > قسم الإعلانات التجارية

قسم الإعلانات التجارية كل شيء يتعلق بإعلانات المواقع التجارية

أضف رد جديد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 14-09-2023, 06:56 PM   #1
الصورة الرمزية غوايش
تاريخ التسجيل: Nov 2018
العمر: 36
المشاركات: 391
التقييم: 10
الصورة الرمزية غوايش
تاريخ التسجيل: Nov 2018
العمر: 36
المشاركات: 391
التقييم: 10
افتراضي تفريق بلا عوض.. فسخ نكاح مواطنة بجدة للضرر و”المعبي” تبلور الأسباب

استشهدت بآيات وأحاديث وقالت: حياة لا تتحقق معها “مقاصد النكاح شرعاً”
فسخت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، نكاح مواطنة للضرر الواقع عليها من قِبل الزوج لأسباب موجبة للفسخ، ومنها سوء العشرة وتعمُّد إلحاق الضرر بالمدعية، وإطالة أمد القضية.
وأوضحت المحامية رباب المعبي، أن القضاء السعودي واضح وصريح ويستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة (108) من نظام الأحوال الشخصية، على أن تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة، لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف إذا ثبت وقوع الضرر”.
وأضافت “المعبي”، أنه ظهر للقاضي ناظر الدعوى، حصول الضرر الواقع على موكلتي والشقاق بينهما وانعدام المودة والرحمة والنفور، واستند القاضي على أحكام الشريعة الإسلامية التي تحفظ حقوق الزوجة وتمنع الإضرار بها.
وأشارت إلى أن بقاء موكلتها على هذا الحال يتعذر معه مقاصد النكاح، وأن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن والعفة، مع الخوف من استمرار الحياة الزوجية مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين المذكورين. ولثبوت تضرر المدعية ببقائها في ذمة زوجها والحالة ما ذكر ولقوله -صلى الله عليه وسلم- «لا ضرر ولا ضرار» -رواه أبو داوود وصحّحه الحاكم- ولأن الضرر في الشريعة مرفوع ولقوله تعالى: «وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ».
وتابعت: قال ابن تيمية “والمقصود من النكاح المصاهرة والاستمتاع” ومقصود النكاح لا يحصل والحال ما ذكر، ولقوله تعالى «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ»، ولاستظهار فضيلة القاضي أسباب الشقاق، خلص أن الأصلح هو التفريق بينهما دون عوض”.


غوايش غير متواجد حالياً   اقتباس
أضف رد جديد

الكلمات الدلالية (Tags)
مواطنة, تفريق, عوض.., نكاح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:32 PM

 


Content Relevant URLs by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.