اختر لونك:
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [ التوبة : ( 105 )] كلمة الإدارة

يرجى إختيار القسم المناسب قبل النشر وسيعاقب المخالف بإنذار أول مرة وسيتم حظره إذا تكرر ذلك كلمة الإدارة

يُمنع كتابة مواضيع السحر والشعوذة والروحانيات والابراج بكافة الأشكال والمخالف سيعاقب بحظر مؤقت وإذا تكرر سيكون حظر دائم تنبيه هام جداً



قسم القرآن الكريم كل ما يختص بالقرآن الكريم وآياته وتفاسيره وقصص القرآن

أضف رد جديد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 24-02-2019, 07:54 PM   #1
تاريخ التسجيل: Feb 2019
الدولة: قلب ابي
العمر: 31
المشاركات: 1,006
التقييم: 10
تاريخ التسجيل: Feb 2019
الدولة: قلب ابي
العمر: 31
المشاركات: 1,006
التقييم: 10
افتراضي الأقوال المحتملة لا يُكفَّر بها المسلم

السؤال
تحدثت أنا وخطيبتي، وقالت لي: إن رقما أقلقها في الهاتف، فقلت لها: لا تردي على المكالمة، فقالت لي: إذا أقلقني مرة أخرى سأعطيك الرقم، اتصل به، انزع دين والديه، فعاتبتها عتابا شديدا على إدخال كلمة الدين في الجملة، خفت من أن تكون إساءة للدين. إلا أنها قالت لي: لا أقصد، كنت أقصد أن تلحق به ضررا؛ لكي ينتهي عن إزعاجي. والجملة هذه ابتلي بها مجتمعنا، بحيث أصبحوا عندما يقصدون الشدة يضيفون جملة دين والديه لكل الأفعال. مثال: عندما يقولون اضربه، يقولون: اضرب، ويضيفون جملة الدين، أو انزع أو اترك أو ارفع. فقلت لها: لا للتساهل في هذه، لأنك قد تريدين سب شخص، فتدخلين كلمة دين، وهو مسلم. فقالت أعوذ بالله أن أسب الدين، فقالت لي لن أعيدها بعد الآن؛ خوفا من الإساءة للدين، وهي لا تشعر، فأنا خفت على خطيبتي من الكفر، فبدأت أحلل ماقالته لي في جملة انزع دين والديه، فقلت هذا التعبير ليس فيه إساءة، بل قصدت انزع روحه أو ألحق به ضررا، لأن الدين الإسلامي لا ينزع. حتى اللفظة تحليلها غير منطقي. فالإسلام لا ينزع. فما حكم هذا؟ أنا خائف على خطيبتي من الكفر. هل أقول لها انطقي بالشهادتين؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن مثل هذه العبارة قبيحة يتعين اجتنابها، لكنها ليست صريحة في سب دين الإسلام، فلا يحكم بتكفير قائلها، إلا أن يصرح صاحبها بقصده سب دين الإسلام، وراجع الفتوى: 109503، 319498.

واعلم أن الأصل هو بقاء المسلم على الإسلام، فمن ثبت إسلامه بيقين، فلا يخرج منه إلا بيقين. وأما الأقوال والأفعال المحتملة فلا يُكفَّر بها المسلم، جاء في شرح الشفا لعلي القاري: قال علماؤنا: إذا وجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم، ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه، فينبغي للمفتي والقاضي أن يعملا بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله عليه السلام: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو، خير له من أن يخطئ في العقوبة ـ رواه الترمذي والحاكم. اهـ.
مع التنبيه إلى أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب، ما دام لم يعقد عليها، فلا يجوز الحديث معها إلا للحاجة، ودون خضوع بالقول، وانظر في هذا الفتوى: 114427.

والله أعلم.

مهرة النجدية غير متواجد حالياً   اقتباس
قديم 26-02-2019, 04:04 PM   #2
تاريخ التسجيل: Feb 2019
العمر: 38
المشاركات: 1,149
التقييم: 10
افتراضي

مشكور والله يعطيك الف عافيه
raheel غير متواجد حالياً   اقتباس
أضف رد جديد

الكلمات الدلالية (Tags)
منتديات رحيل, رحيل, شبكة رحيل, r7il, r7il.com


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:08 PM

 


Content Relevant URLs by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.