موضوع الآية التي هي عنوان هذا المقال، قصر الصلاة في السفر عمومًا، وحال الخوف من فتنة العدو خصوصًا، وحديثنا فيها يدور حول مناسبتها لما قبلها وما بعدها من آيات؛ وفي ذلك نقرأ قوله تعالى: {وإذا
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} (النساء:101).
و(الضرب): هو السفر والسعي في الأرض، طلبًا لرزق، أو تحصيلاً لعلم، أو جهادًا لعدو، ونحو ذلك مما هو جائز أو مطلوب شرعًا. فجاءت الآية هنا صريحة في الترخيص في قصر الصلاة حال السفر، تخفيفًا على المؤمنين، ورفعًا للحرج عنهم.
وليس مقصودنا هنا الخوض في تفاصيل الأحكام الفقهية، المتعلقة بهذه الآية، وإنما وجهتنا هنا بيان مناسبة هذه الآية لما سبقها وما جاء بعدها من آيات، فنقول:
بعد الرجوع إلى الآيات السابقة لهذه الآية، يتبن لنا أن موضوع تلك الآيات الجهاد في سبيل الله، والهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإيمان؛ فنحن نقرأ قبل هذه الآية، قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا
ضربتم في سبيل الله فتبينوا} (النساء:94) وقوله سبحانه: {ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها} (النساء:97) ونقرأ أيضًا قبل الآية مباشرة قوله عز وجل: {ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله} (النساء:100). فالقاسم المشترك الذي تدور حوله هذه الآيات، الخروج من الديار، والسعي في الأرض لسبب من الأسباب، ومفارقة حال الحضر، والدخول في حالة السفر.
ولما كان السفر والسعي في الأرض من مستلزمات الجهاد في سبيل الله غالبًا، بيَّن سبحانه أن الصلاة لا تسقط بعذر الجهاد، ولا بعذر الهجرة، ولا بغير ذلك من الأعذار، غير أنه سبحانه وتعالى بيَّن لنا - تخفيفًا على عباده، ورفعًا للحرج عنهم - مشروعية قصر الصلاة والتخفيف فيها، لما يلحق المكلف من مشقة وحرج في أدائها حال السفر على الصفة المطلوبة حال الحضر.
ومعلوم أن الضارب في الأرض، والساعي فيها، هو في أمسِّ الحاجة إلى الصلة الدائمة بربه وخالقه، إنه بحاجة إلى هذه الصلة التي تعينه على مشاقِّ سفره، ومصاعب أمره. والصلاة -كما لا يخفى- خير معوانٍ للمؤمن في درب الحياة الطويل؛ ألم يخاطب سبحانه عباده بقوله: {واستعينوا بالصبر والصلاة} (البقرة:45) أَوَ ليست الصلاة هي ملجأ المؤمن، وملاذه في كل ما يصيبه من همٍّ وغم، وبلاء ومحن، تصادفه في هذه الحياة.
فإذا كانت مكانة الصلاة في حياة المسلم على هذا النحو، كان من المناسب أن تذكر عند الحديث عن الهجرة في سبيل الله، وفي حال الالتحام مع العدو؛ إذ ما أحوج الخائف في الطريق إلى أن يطمئن قلبه بذكر الله. وما أحوج المهاجر من أرضه إلى أن يلتجىء إلى حمى الله. وما أحوج الساعي في الأرض إلى أن يطلب العون من الله، وكل ذلك طريقه الصلاة، التي هي صلة بين العبد وربه.
وإذا نظرنا إلى ما بعد قوله سبحانه: {وإذا
ضربتم في الأرض} فسنجد تناسبًا أيضًا بين هذه الآية الكريمة وما تبعها من آيات؛ فنحن نقرأ بعد هذه الآية مباشرة آيات تتحدث عن مشروعية صلاة الخوف، وهي الصلاة التي تشرع حال الالتحام مع العدو، وعند اشتداد وقع المواجهة، يقول تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتِ طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودَّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم} (النساء:102)، فإذا كانت الآية السابقة لهذه الآية قد ذكرت مشروعية قصر الصلاة - القصر في عدد ركعاتها - حال الهجرة وخوف الفتنة؛ فإن هذه الآية قد جاءت لتبيِّن مشروعية صلاة من نوع خاص، إنها صلاة الخوف، تلك الصلاة التي تشرع حال المواجهة والالتحام مع العدو، فكان وجه التناسب بين الآيات في غاية الظهور والوضوح؛ فآية: {وإذا
ضربتم في الأرض} تحدثت عن قصر الصلاة عمومًا، وهو قصرٌ في عدد ركعاتها - كما آشرنا آنفًا - في حين أن آية: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} تتحدث عن قصر الصلاة بوجه خاص، وهو حال المواجهة وقتال العدو، والقصر هنا -إضافة إلى أنه قصر في عدد ركعات الصلاة- هو قصر في هيئتها وكيفيتها، كما هو معلوم في موضعه من كتب أهل العلم.
فالصلاة الكاملة وَفَقَ الصفة التي شُرعت عليها -من قيام وركوع وسجود- قد تعوق المجاهد في سبيل الله عن مواجهة عدوه حال الالتحام والمواجهة، أو ربما لفتت إليه أنظار ذلك العدو فانتهز الفرصة للانقضاض عليه والنيل منه؛ ولما كان من الممكن كل ذلك، جاءت الرخصة في قصر الصلاة - عددًا أو كيفية - حال السفر عمومًا، وعند لقاء العدو على وجه أخص.
وبما تقدم، يظهر لنا وجه المناسبة بين الآية مدار البحث، وهي قوله تعالى: {وإذا
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} وما سبقها وتبعها من آيات، الأمر الذي يدل على الترابط المتين، والتناسق المحكم بين آيات الكتاب العزيز، وأن كل آية منه تشد من أزر أختها، وتأخذ بيدها لبيان المقصود والمراد من تنـزيلها.