السؤال
في عام (2015) تقدمت لفتاة من أقاربي، وعند الاتفاق طالبني والد العروس بتحديد الشبكة بعد السؤال عن قيمتها في أسرتنا، وإبلاغه بالمبلغ لنتفق عليه، فقمت بالسؤال، وقد كان المتوسط (30000)، وتواصلت مع والد العروس وأبلغته أني سأقدم شبكة بقيمة (40000) جنيه، وتم الاتفاق، ووصلت قيمة الشبكة إلى ما يعادل (5500) دولار. وعند الاتفاق على
المهر طالب والد العروس أن يقدم لها مهر يوضع في حسابها البنكي، وقال: إن الشرع يقول: إن
المهر هو مال للعروس، ولا يريد أن يتبع العرف، ووقع خلاف حول ماهية الشبكة: هل هي مهر، أم جزء من المهر، أم هي هدية؟ فرأي والد العروس أنها هدية؛ لأنه لم يحدد قيمتها، ورأيي أنها من المهر؛ لأنها طلبت مني، كما طلب مني تحديد قيمتها، بناء على متوسط الأسرة، وحددت القيمة كذلك بالاتفاق معه. مع العلم أني قدمت بعد الخطبة من الهدايا، والمصوغات ما تقترب قيمته من قيمة الشبكة، ولم أعتبرها مهرًا، بل اعتبرتها هدية؛ لأني قدمتها دون طلب أو اتفاق. لذا؛ نرجو توضيح رأي الدين: هل الذهب المقدم شبكةً من
المهر أم هو هدية، إذا اتبعنا الشرع، وتجنبنا الأعراف؟ وهل يشترط أن يكون
المهر من المال، أم يجوز أن يقدم كذهب، أو أثاث، أو غيره؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشبكة يمكن أن تكون هدية، ويمكن أن تكون مهرًا، وللأعراف دخل أحيانًا في تحديد ذلك.
والذي يظهر أن ما قدمته لهذه المرأة نوع من المهر؛ بدليل أنه قد تم التفاوض والاتفاق عليه، وانظر الفتوى: 145839.
ولا يشترط في
المهر نوع معين من المال، بل شرطه
كونه متمولًا، قال الدردير المالكي: ويشترط فيه "أي: الصداق" شروط الثمن، من
كونه متمولًا طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه معلومًا. اهـ.
وقال الشربيني الشافعي في كتابه: "الإقناع" مبينًا ضابط ما يمكن جعله صداقًا: كل ما صح
كونه مبيعًا عوضًا أو معوضًا، صح
كونه صداقًا، وما لا فلا. فلو عقد بما لا يتمول، ولا يتقابل بمتمول -كحبتي حنطة-، لم تصح التسمية، ويرجع لمهر المثل. اهـ.
ونوصي هذا الرجل بأن يتقي الله في موليته، وأن لا يغالي في مهرها، ونذكره بالحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها.
والله أعلم.