قبل أن نذكر بعض الأحاديث المنسوخة في الطهارة، يجدر بنا أن نشير إلى طرق معرفة الناسخ من المنسوخ، حيث ينحصر ذلك في ثلاثة أمور:
1- التصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: كحديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكّر الآخرة).
2- النص على ذلك من أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" أخرجه أصحاب السنن، وقال الزهري: "كانوا يرون أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناسخ للأول".
3- معرفة التاريخ: كحديث شداد بن أوس رضي الله عنه في سنن أبي داود: (أفطر الحاجم والمحجوم)، فقد جاء في بعض الطرق أن الحديث كان في زمن الفتح، فنُسخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم في حجة الوداع" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نسخ الوضوء مما مست النار
المنسوخ: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (توضئوا مما مسّت النار) رواه مسلم، وعند النسائي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: (..مما غيّرت النار).
الناسخ: عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتزّ من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ" متفق عليه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار" رواه أبو داود والترمذي.
نسخ عدم الاغتسال من الجماع إذا لم ينزل
المنسوخ: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعلنا أعجلناك)، فقال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا عَجلت أو قُحطت فعليك الوضوء) رواه البخاري، وفي رواية مسلم: (إنما الماء من الماء) أي الاغتسال من الإنزال.
وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه: أرأيت إذا جامع ولم يُمنِ؟ قال عثمان: "يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فسألت عن ذلك عليًّا والزبير وطلحة وأبيّ بن كعب فأمروني بذلك. رواه البخاري.
الناسخ: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) رواه مسلم، وفي رواية (وإن لم يُنزل)، وفي رواية عند الترمذي: "إنما كان الماء من الماء رخصة أول الإسلام ثم نُهي عنها".
نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة
المنسوخ: عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة" رواه البخاري.
وعن عبد الله بن حنظلة قال: "أَمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاةٍ طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شقّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنهم الوضوء إلا من حدث، وكان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة على ذلك، ففعله حتى مات" رواه أبو دواد.
الناسخ: عن بُريدة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عمدًا صنعته ياعمر)" رواه مسلم