:: المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلنا بأحقيتة للمبالغ محل الدعوى (آخر رد :غوايش)       :: المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلنا بأحقيتة للمبالغ محل الدعوى (آخر رد :جاسر صفوان)       :: شركة الحمد وفروعها (آخر رد :soha mag)       :: دورة التأمــين البحــرى على البضــائع#دورات#تدريبية#معتمدة فى مجال التامينات (آخر رد :زينة محمد)       :: دورة الأحتيال في التأمين البحري#دورات#تدريبية#معتمدة فى مجال التامينات (آخر رد :زينة محمد)       :: دورة التميز والإبداع في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية#ورشة فى عمل التامي (آخر رد :زينة محمد)       :: مهارات التسويق الحديثة للتأمين#دورات#تدريبية#معتمدة#التامينات#مركزالتدريب الدولي itr (آخر رد :زينة محمد)       :: دورة التأمين الطبى#دورات#تدريبية#معتمدة#التامينات#مركزالتدريب الدولي itr (آخر رد :زينة محمد)       :: فروع شركة الحمد وخدماتها (آخر رد :soha mag)       :: خدمات شركة الحمد (آخر رد :soha mag)      
اختر لونك:
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [ التوبة : ( 105 )] كلمة الإدارة

يرجى إختيار القسم المناسب قبل النشر وسيعاقب المخالف بإنذار أول مرة وسيتم حظره إذا تكرر ذلك كلمة الإدارة

يُمنع كتابة مواضيع السحر والشعوذة والروحانيات والابراج بكافة الأشكال والمخالف سيعاقب بحظر مؤقت وإذا تكرر سيكون حظر دائم تنبيه هام جداً



قسم القرآن الكريم كل ما يختص بالقرآن الكريم وآياته وتفاسيره وقصص القرآن

أضف رد جديد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 20-03-2019, 07:15 AM   #1
الصورة الرمزية سالجان
تاريخ التسجيل: Feb 2019
العمر: 24
المشاركات: 1,000
التقييم: 10
الصورة الرمزية سالجان
تاريخ التسجيل: Feb 2019
العمر: 24
المشاركات: 1,000
التقييم: 10
افتراضي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

من آيات الأحكام المتعلقة بالعلاقات الزوجية نقرأ قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه} (البقرة:135) هذه الآية تنفي الحرج -وهو الإثم- عمن عرَّض بالزواج بالمرأة المتوفى عنها زوجها، أو المعتدة من طلاق بائن. وتفصيل القول فيما تضمنته الآية من أحكام تنظمه المسائل التالية:

المسألة الأولى: التعريض بالكلام هو خلاف التصريح به، والمراد به إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، وهو من عُرْضِ الشيء، وهو جانبه، كأنه يحوم به على الشيء، ولا يظهره. ولك أن تقول في تعريفه: ما تضمن الكلام من الدلالة على شيء من غير ذكر له.

المسألة الثانية: روي في تفسير (التعريض) ألفاظ كثيرة، جماعها يرجع إلى قسمين:

الأول: أن يذكرها لوليها، يقول له: لا تسبقني بها، أو إني بها لراغب، أو إني لها لكفء، ونحو ذلك.

الثاني: أن يشير بذلك إليها دون واسطة، فيقول لها: إني أريد التزويج، أو إنك لجميلة، إنك لصالحة، إن الله لسائق إليك خيراً، إني فيك لراغب، ومن يرغب عنك! وإن يقدر الله أمراً يكن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك". قال العلماء: ولا بأس أن يُهدي إليها، وجائز أن يمدح نفسه لها، ويذكر مآثره، فكل ذلك تعريض بالزواج لا تصريح.

المسألة الثالثة: قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها، وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث، وذكر جماع، أو تحريض عليه لا يجوز، وكذلك ما أشبهه، وجوز ما عدا ذلك.

المسألة الرابعة: لا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً؛ لأنها كالزوجة، ومن المحتمل أن تعود إلى مطلقها طلاقاً رجعيًّا. وأما من كانت في عدة من طلاق بائن، فالصحيح جواز التعريض لخطبتها.

المسألة الخامسة: استدل الشافعية بهذه الآية على أن التعريض بالقذف لا يجب فيه حد القذف، قالوا: لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح، دل على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح. وخالفهم في ذلك جمهور أهل الفقه، فأوجبوا حد القذف بالتعريض.

المسألة السادسة: مذهب جمهور العلماء أن المراد بـ (السر) في قوله سبحانه: {لا تواعدوهن سرا} الزواج، أي: لا يقل الرجل لمن كانت في عدة: تزوجيني، بل يعرِّض إن أراد، ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار وخفية. وقيل: السر الزنا، أي: لا يكونن منكم مواعدة على الزنا في العدة، ثم التزوج بعدها. واختار هذا القول الطبري. وقيل: السر الجماع، أي: لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع؛ ترغيباً لهن في النكاح، فإن ذكر الجماع مع غير الزوج فحش، وهذا قول الشافعي.

المسألة السابعة: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها، وللأب في ابنته البكر. ثم قال مالك فيمن يواعد في العدة، ثم يتزوج بعدها: فراقها أحب إلي، دخل بها، أو لم يدخل، وتكون تطليقة واحدة، فإذا حلت خطبها مع الخطاب. وفي رواية عنه أنه يفرق بينهما إيجاباً. وقال الشافعي: إن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة، ولم يعقد النكاح حتى تنقضي العدة، فالنكاح ثابت، والتصريح لها مكروه؛ لأن النكاح حادث بعد الخطبة.

المسألة الثامنة: إذا عقد على المعتدة في عدتها، ولم يدخل بها، يجب فسخ العقد بينهما، ويفرق بينهما، وهذا بالاتفاق، ثم اختلفوا هل تحرم عليه على التأبيد، فمذهب مالك أنها تحرم عليه على التأبيد، ومذهب الحنفية والشافعية أن لها مهر مثلها، فإذا انقضت عدتها من الأول، تزوجها الآخر إن شاء.

وإن عقد عليها في عدتها، ودخل بها قبل انقضائها، فمذهب مالك وأحمد أنه يفرق بينهما، ويتأبد التحريم بينهما، فلا يحل له الزواج منها بعدُ، وتكون كأم الزوجة. ومذهب الحنفية والشافعية: أنه يفرق بينهما، ولا يتأبد التحريم، بل يفسخ بينهما، ثم تعتد منه، ثم يكون خاطباً من الخطاب. واحتجوا بإجماع العلماء على أنه لو زنى بها، لم يحرم عليه تزويجها، فكذلك وطؤه إياها في العدة. قال الجصاص: "ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحها، وهي في عدة من غيره، أن النكاح فاسد".

المسألة التاسعة: اختلفوا فيما لو عقد عليها في عدتها، ثم فرق الحاكم بينهما، هل تتم عدتها من الأول، ثم تسـتأنف عدة جديدة للثاني، أم يُكتفى بعدتها من الثاني؟ وهذه المسألة تسمى مسألة العدتين. فمذهب الشافعي وأحمد ورواية عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول، وتستأنف عدة أخرى من الآخر. ومذهب الحنفية ورواية ثانية عن مالك أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فُرِّقَ بينهما، سواء كانت العدة بالحمل، أو بالأقراء، أو بالشهور.

المسألة العاشرة: العقد والدخول في العدة لا يوجب الحد على المعتدة ولا على العاقد، قال الجصاص: "وفي اتفاق عمر وعلي على أن لاحد عليهما دلالة على أن النكاح في العدة لا يوجب الحد مع العلم بالتحريم؛ لأن المرأة كانت عالمة بكونها في العدة؛ ولذلك جلدها عمر، وجعل مهرها في بيت المال، وما خالفهما في ذلك أحد من الصحابة، فصار ذلك أصلاً في أن كل وطء عن عقد فاسد أنه لا يوجب الحد، سواء كانا عالمين بالتحريم، أو غير عالمين به".

والعمدة في هذه المسألة -إضافة لما نصت عليه الآية- ما روي عن عمر رضي الله عنه أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما، ففرق بينهما، وعاقبهما، وقال: لا تنكحها أبداً وجعل صداقها في بيت المال، وفشا ذلك في الناس، فبلغ عليًّا رضي الله عنه، فقال: يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبيت المال! إنما جهلا، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء، ثم يخطبها إن شاء. فبلغ عمر فخطب الناس فقال: أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة.

وروي عنه رضي الله عنه أيضاً قوله: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها، فرِّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول، ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب، وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً.

سالجان غير متواجد حالياً   اقتباس
قديم 20-07-2019, 04:37 AM   #2
الصورة الرمزية احمد البرنس
تاريخ التسجيل: Jul 2019
المشاركات: 500
التقييم: 10
افتراضي

بارك الله فيك واثابك الجنه
جزاك الله خيرا
ورزقنا باب من ابواب الجنه
وجعله في ميزان حسناتك
دمت برضى الله
احمد البرنس غير متواجد حالياً   اقتباس
أضف رد جديد

الكلمات الدلالية (Tags)
منتديات رحيل, رحيل, شبكة رحيل, r7il, r7il.com


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المناسبة بين سورتي النساء والمائدة القيصر قسم القرآن الكريم 2 25-07-2019 03:15 AM
المناسبة بين سورتي آل عمران وسورة النساء القيصر قسم القرآن الكريم 2 25-07-2019 03:10 AM
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الفارس قسم القرآن الكريم 1 19-07-2019 04:04 PM


الساعة الآن 01:11 AM

 


Content Relevant URLs by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.