اختر لونك:
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [ التوبة : ( 105 )] كلمة الإدارة

يرجى إختيار القسم المناسب قبل النشر وسيعاقب المخالف بإنذار أول مرة وسيتم حظره إذا تكرر ذلك كلمة الإدارة

يُمنع كتابة مواضيع السحر والشعوذة والروحانيات والابراج بكافة الأشكال والمخالف سيعاقب بحظر مؤقت وإذا تكرر سيكون حظر دائم تنبيه هام جداً



قسم القرآن الكريم كل ما يختص بالقرآن الكريم وآياته وتفاسيره وقصص القرآن

أضف رد جديد

قديم 24-02-2019, 08:05 PM   #1
تاريخ التسجيل: Feb 2019
الدولة: قلب ابي
العمر: 31
المشاركات: 1,006
التقييم: 10
تاريخ التسجيل: Feb 2019
الدولة: قلب ابي
العمر: 31
المشاركات: 1,006
التقييم: 10
افتراضي دفع الزكاة بشراء أجهزة طبية للفقراء... الحكم.. والواجب

السؤال
العام الماضي قمت بدفع زكاة المال لشراء جهاز طبي لمستشفى حكومي، مرضاها جميعهم من الفقراء، ولم أكن أعلم أنه لا يجوز دفع الزكاة في مثل هذه الأشياء. فهل أقوم بدفعها مرة أخرى؟ وهل أدفعها في التَّوِّ؟ أم من الممكن الانتظار لبلوغ الحول القادم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإنه لا يجزئ في دفع الزكاة أن تشتري بها أجهزة طبية، ولو كان المنتفع بها الفقراء فقط على ما يظهر لنا، فقد نص الفقهاء على أن الزكاة لا يُشترى بها سلاح، ولا فرس يوقف في سبيل الله، مع أن هذا مصرف من مصارف الزكاة، وكذا لا يُشترى بالزكاة عقارٌ يوقف للغزاة، مع أنهم من جملة مصارفها " في سبيل الله "

جاء في شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي: ولَا يُجْزِئُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِنْهَا فَرَسًا يَحْبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا عَقَارًا يَقِفُهُ عَلَى الْغُزَاةِ لِعَدَمِ الْإِيتَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ. اهــ
وفي كشاف القناع: وَلَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْمَالِ شِرَاؤُهُ فَرَسًا مِنْهَا أَيْ الزَّكَاةِ يَصِيرُ حَبِيسًا، أَيْ يَحْبِسُهُ عَلَى الْغُزَاةِ، وَلَا شِرَاؤُهُ دَارًا وَلَا ضَيْعَةً لِلرِّبَاطِ، أَوْ يَقِفُهَا عَلَى الْغُزَاةِ.. اهــ
وعلى هذا؛ فإن زكاتك لم تقع موقعها المطلوب شرعا، ولم تبرأ ذمتك بعدُ، فالواجب عليك إخراج الزكاة الآن فورا، ولا تنتظر حولان الحول القادم؛ لأن إخراجها واجب على الفور.

جاء في المهذب للشيرازي: ومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها. اهــ

والله تعالى أعلم.

مهرة النجدية غير متواجد حالياً   اقتباس
قديم 26-02-2019, 03:57 PM   #2
تاريخ التسجيل: Feb 2019
العمر: 37
المشاركات: 1,149
التقييم: 10
افتراضي

مشكور والله يعطيك الف عافيه
raheel غير متواجد حالياً   اقتباس
أضف رد جديد

الكلمات الدلالية (Tags)
منتديات رحيل, رحيل, شبكة رحيل, r7il, r7il.com


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:23 AM

 


Content Relevant URLs by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.